قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 62400 مؤرخ في 15 جوان 2023 يتعلّق بتفعيل حق الاختيار بين رأس المال وجراية عمرية عملا بأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية

  • Accueil
  • Actualités
  • قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 62400 مؤرخ في 15 جوان 2023 يتعلّق بتفعيل حق الاختيار بين رأس المال وجراية عمرية عملا بأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية
  • تمثّل الاشكال القانوني المطروح في قضية الحال بمدى صحّة قيام الزوجة بطلب تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي بسبب الطلاق في الطور الاستئنافي تفعيلا لحقها الاختيار بين رأس مال وجراية عمرية عملا بأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
  • حيث قضت محكمة البداية للطاعنة بالتعويض لها عن الضرر المادي الناجم لها عن تطليقها انشاء بغرامة تصرف لها في شكل رأس مال طبقا لطلباتها غير أنّها تولت الطعن بالاستئناف في القرار المذكور وطلبت ابدال شكل التعويض من رأس مال إلى جراية عمرية.
  • وحيث رأت محكمة الدرجة الثانية أن طلب تحوير شكل التعويض من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي يعدّ طلبا جديدا يحجّر تقديمه في الطور الاستئنافي طبقا لمقتضيات الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متصدّية بذلك لقرار محكمة التعقيب سند التعهّد.
  • وتمثّل بذلك الاشكال القانوني المطروح على الدوائر المجتمعة في ما إذا كان طلب تغيير شكل الغرم لقاء الضرر المادي يعتبر طلبا جديدا يتنافى وأحكام الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي ينصّ على « الدعوى
  • التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم ».
  • ويجد مبرّر التحجير الوارد بالفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية التجارية في أن الطعن بالاستئناف يمثّل تظلّما من قضاء الدرجة الأولى، بحيث تنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتراقب واقعا وقانونا الحكم موضوع الطعن، وعليه لا يجوز تقديم طلبات جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى ولم تنظر فيها هذه الأخيرة ولا علاقة لها بالموضوع الأصلي لأنّ في ذلك اخلال ببمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو مبدأ أساسي للخصومة.
  • وترتيبا على ذلك فإنّ تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف لم يعرض قبل ذلك على المحكمة الابتدائية يعتبر طلبا جديدا ويكون بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  • والطاعنة في قضية الحال عندما طلبت في الطور الابتدائي التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال ثم وأمام محكمة الدرجة الثانية غيّرت من طلبها ليأخذ شكل جراية عمرية لا يعتبر طلبا جديدا طالما أنّها كانت قد طلبت منذ البداية في اطار دعواها المعارضة التعويض لها عن ضررها المادي عملا بالفصل 31 من مجلّة الحوال الشخصية وتكون بذلك قد أبقت لدى الاستئناف على مبدأ التعويض الأصلي دون أن تغيّر فيه وهو حقّها في التعويض عن الضرر المادي ولم تقدّم طلب تعويض جديد مغاير طالما أنّ التحوير انصبّ على شكل التعويض فقط ولم يختلف عن الطلب الأصلي ولا تنطبق عليه صورة الزيادة في الطلب ولا طلبا جديدا مقارنة برأسمال ولا تصحّ المقارنة بينهما لاختلاف طبيعتهما وطريقة دفعهما، كما أنّ الجراية قد ينتفي موجبها لأيّ سبب من السباب في أيّ وقت كالزواج أو الوفاة، ولم يستند على سبب قانوني مغاير لذلك المؤسّسة عليه الدعوى.
  • وقد سبق لمحكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في قرارها عدد 13035 المؤرخ في 11 جوان 2015 أن أقرّت في في قضائها أنّ » تحوير الزوجة طلب التعويض عن الضر ر المادي للطلاق من رأسمال إلى جراية عمرية لا يعدّ من الطلبات الجديدة أو تحويرا فيما تسلّط عليه الحكم الابتدائي مراعاة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وللمفعول الانتقالي للاستئناف زيادة على خصوصية الدعاوى الشخصية من جهة الاجراءات أو النظر في الأصل ».
  • ويستخلص مما سبق بيانه أ،ّ موقف محكمة القرار المطعون فيه من كون تغيير الزوجة شكل صرف التعويض المادي للطلاق بالطور الاستئنافي هو طلب جديد مخالف للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائم على سوء فهم لأحكام هذا النص وعلى تطبيق غير سليم للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية بما يتّجه معه نقض قرارها وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى ».
    • لهذه الأسباب قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف على محكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجدّدا بهيئة أخرى وغعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمّن لها ».
    • قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 62400 مؤرخ في 15 جوان 2023

Abonnez-vous à notre newsletter