يخضع فسخ عقود الكراء التجارية في تونس إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود والقانون المنظم للكراء التجاري، ويقع الفسخ عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية أو القانونية. فقد نص الفصل 769 من مجلة الالتزامات والعقود على أن المكتري ملزم بدفع معين الكراء في الآجال المتفق عليها، ويُعدّ عدم الدفع سببًا قانونيًا لطلب الفسخ والإخلاء. كما يلتزم المكتري طبق الفصل 780 باستعمال المأجور حسب ما أُعدّ له والمحافظة عليه، ويخول للمكري طلب الفسخ إذا وقع استعمال المحل في نشاط مخالف أو ترتب عن ذلك ضرر بالمحل.
ويُعتبر التفويت في الكراء أو التسويغ من الباطن دون موافقة المالك، إذا كان العقد يمنعه، سببًا من أسباب الفسخ طبق أحكام العقد والفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود. كذلك يمكن فسخ العقد عند الإخلال بالشروط الأساسية المتفق عليها بين الطرفين، استنادًا إلى الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يجيز للطرف المتضرر طلب الفسخ عند عدم تنفيذ الالتزامات.
أما بالنسبة للكراء التجاري، فقد نظم القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بالعلاقات بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، حالات رفض تجديد العقد أو إنهائه، مع تمتيع المكتري بحقوق قانونية خاصة، منها الإعلام المسبق والتنبيه بواسطة عدل منفذ، وإمكانية المطالبة بغرامة الحرمان عند الرفض التعسفي للتجديد.
كما ينفسخ العقد بقوة القانون في حالة هلاك المحل هلاكًا كليًا أو استحالة الانتفاع به نتيجة قوة قاهرة، طبق القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.

